المحامي الزمان يوضح ضوابط تحديد الرسوم بالجهات الإدارية والفرق بينها وبين الضرائب
الشرق -
اقتصاد

6

10 يوليو 2024 , 11:13ص

الدوحة - موقع الشرق

أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان ضوابط تحديد الرسوم في الجهات الإدارية والفرق بينها وبين الضرائب، وكذلك قوانين التسعير الجبري وحماية المستهلك وآلية تحديد الأسعار في الأسواق.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "نبض الاقتصاد" على تلفزيون قطر صباح اليوم الأربعاء إن تعريف الرسم في القانون القطري هو مجرد مبلغ من المال يسدده المستفيد من هذه الخدمة "جبراً" أي إذا أردت الحصول على هذه الخدمة فأنت مجبور أن تسدد هذا الرسم لجهة الإدارة مقابل هذه المنفعة.

وتابع: الضرائب تختلف، فعليك أن تدفع ضريبة بقوة القانون دون أن تحصل على منفعة خاصة لك إنما المنفعة التي تعود من الضرائب تكون للدولة بشكل عام.. وهنا يوجد اختلاف بين الضرائب والرسوم..

وأضاف: إذاً الرسوم لا مانع من أن تتولاها الجهة الإدارية طالما أن المشرع فوضها في ذلك في أن تقرر رسوماً حسب ما تراه هي ولكن هناك شروط بالنسبة للرسم الذي تحدده الجهة الإدارية ويجب ألا يكون هناك مغالاة فيه ولابد أن تكون المنفعة التي يحصل عليها الفرد موازية ومتفقة مع قيمة الرسم، بمعنى أن لا تضع رسماً عالياً مقابل منفعة بسيطة..

وأكد أن هناك ضوابط ويجب أن يستند هذا الرسم إلى قانون يصدر ويخول الوزير أو جهة الإدارة بإصدار هذه الرسوم التي تحدد مقابل الخدمة التي يقدمها.

وفيما يتعلق بقوانين التسعير الجبري وحماية المستهلك.. أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان آلية تحديد الأسعار في الأسواق، قائلاً إن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب لأن المشرع أصدر قوانيناً تسمى التسعير الجبري تحدد سلعاً ضرورية معينة بحيث أن هذه الأسعار يطبقها التاجر وتتولى الجهات المختصة الإشراف والرقابة على هذه الأسعار، أما بالنسبة للبضائع الأخرى، من أجهزة وسيارات على سبيل المثال، فهي تخضع للعرض والطلب وهناك قانون حماية المستهلك وهو أيضاً يشرف على التزام التاجر بما ورد في قانون حماية المستهلك من شروط ومواصفات بالنسبة للسلعة التي تباع والضمانات المقدمة بعد ذلك للمشتري من أجل استخدام هذه السلعة في حالة إذا كانت أجهزة كهربائية أو سيارات.

وتابع: كل هذا نظمه المشرع، أما بالنسبة للأسعار فهي تخضع للعرض والطلب وهناك أيضاً بعض التشريعات تتعلق بأن الربح يكون وفقاً لنمط معين أعتقد بالنسبة للأدوية، لكن حرية التجارة وحرية السلع أصبحت الآن مسألة فرض تسعيرة معينة على كل التجار لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع أمور أخرى كثيرة.

وبيّن أن تحديد الأسعار تأتي بالنسبة للسلع الضرورية التي قد يحصل فيها غلاء أو مضاربات من التجار يتضرر منها المستهلك لذلك وضع هذا القانون وهذا التشريع الذي لا يزال سارياً بحيث تقوم الجهة المختصة بالرقابة إذا كان هناك التزاماً بالتسعير أو لا يوجد وعندها تتم معاقبة التاجر لمخالفة التسعيرة.

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية



إقرأ المزيد