الشرق - 11/2/2025 12:57:42 PM - GMT (+3 )
كشف وسائل إعلام كويتية بصدور مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 الخاص بتنظيم محكمة المرور، على أن يُعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه يدخل حيز التنفيذ بحلول 2 فبراير 2026.
ووفقا للقبس الكويتية ، أوردت المذكرة الإيضاحية للمرسوم 4 أسباب لإلغاء محكمة المرور، هي:
1 - تسمح المادة (7) من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 بتشكيل دوائر في المحكمة الكلية بحسب الحاجة، ومنحت المادة (8) من ذات القانون وزير العدل صلاحية إنشاء دوائر جزائية بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويُحدد اختصاصها المكاني.
2 - تنظيم الأوامر الجزائية من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يمكن تطبيقه على قضايا الجنح المرورية، بما تزول معه دواعي وجود تنظيم خاص للأوامر الجزائية في قانون تنظيم محكمة المرور.
3 - الإجراءات المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8) من قانون تنظيم محكمة المرور والخاصة بصدور الحكم والطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف - وفي أغلب ما ورد بها من أحكام - ليست إلا تطبيقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
4 - انتفاء الحاجة إلى المادة (9) من قانون تنظيم محكمة المرور إذ تضمنت النص على جواز الصلح في بعض الجنح المرورية، في ظل وجود المادة (41) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، والتي تجيز قبول الصلح من المتهم في بعض القضايا المرورية.
إقرأ المزيد


